القائمة البريدية
انضم الى قائمتنا البريدية

عداد الزوار
4588

 
النظام الداخلي للمؤتمر التاسيسي العراقي الوطني

النظام الداخلي للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني


الباب الأول: الأهداف والعضوية
المادة1 . الاسم : المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني .

المادة 2 .الأهداف : يهدف المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني إلى تحقيق برنامجه السياسي المرتكز على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ورفض إفرازاته كافة والعمل على إعادة استقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ووحدته أرضا وشعبا والتصدي لأية محاولات لتقسيمه على أسس عراقية وطائفية وتحت أية ذرائع أو مسميات وأولها الفيدرالية .

المادة3. طبيعة المؤتمر :هو تحالف شعبي وطني مناهض ومقاوم للاحتلال ويسعى لتحقيق الأهداف المنصوصة في البرنامج السياسي للمؤتمر ويحق للمؤتمر إقامة تحالفات مع تحالفات أخرى تتبنى الأهداف نفسها .

المادة 4.شروط الانتماء: باب الانتماء مفتوح أمام جميع القوى السياسية والدينية والعشائرية والمهنية والاجتماعية والشخصيات الوطنية وكافة التنظيمات النسوية التي تلتزم بالميثاق وبالشروط الآتية:
1. العمل على إنهاء الاحتلال.
2. الالتزام بالبرنامج السياسي للمؤتمر وثوابته.
3. التقيد بالقواعد الواردة في هذا النظام.

المادة 5. انتهاء العضوية : تنتهي العضوية في المؤتمر في الحالات الآتية :
1. الخروج أو الإخلال بالشروط الواردة في المادة 4 أعلاه .
2. الانسحاب من المؤتمر.
3. القيام بعمل من شانه الإضرار بسمعة المؤتمر أو برنامجه السياسي.

الباب الثاني: الهياكل التنظيمية
المادة6 . تنبثق عن المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني الهياكل التنظيمية الآتية :
1. المؤتمر العام: ويعقد مرة كل سنة بالأقل ويضم التنظيمات الممثلة في المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني والشخصيات الدينية والعشائرية والسياسية الوطنية بدعوة من الأمانة العامة ويجوز عقد دورة استثنائية له عند الضرورة بدعوة من الأمانة العامة أو بطلب نصف أعضاء المجلس المركزي.
2. المجلس المركزي: وهو الجهاز الذي تمثل فيه الأحزاب والحركات والهيئات المنتمية للمؤتمر ويكون التمثيل فيه كالأتي :
أ‌- ثلاثة ممثلين لكل حزب أو حركة أو هيئة اجتماعية أو نقابة مهنية تختارهم الجهة التي يمثلونها.
ب‌- عضو واحد لكل منتدى أو جهة ثقافية.
ت‌- عضوان تختارهم الأمانة العامة عن المستقلين الأعضاء في المؤتمر.

المادة 7.انعقاد المجلس المركزي
1. يجتمع المجلس المركزي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
2. يجتمع المجلس المركزي بدورة استثنائية بناء على :
أ‌- دعوة الأمانة العامة للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني .
ب‌- بناء على طلب مقدم من نصف أعضائه.

المادة 8.يتولى المجلس المركزي المهام الآتية :
1. انتخاب الأمين العام ونائبيه بالأكثرية(النصف+واحد) وبالاقتراع السري لمدة سنتين .
2. لا يجوز انتخاب الأمين العام لأكثر من دورة انتخابية واحدة ( سنتان).

المادة 9.الأمانة العامة تتكون من :
1. الأمين العام ونائبيه .
2. الأمناء العامين أو من يمثلهم  لكل تنظيم أو هيئة عضو في المؤتمر ويجوز حضور ممثل التنظيم أو الهيئة مع أمينه العام دون حق التصويت.
3. يسمى كل أمين عام ممثلين اثنين عنه لحضور اجتماعات الأمانة العامة في حال غيابه ولا يجوز حضور الاجتماعات لأكثر من اثنين، أما الأمين العام وممثل واحد وممثليه الاثنين عند غيابه ويحق لواحد منها فقط التصويت على القرارات.

المادة 10.
1. تنفذ الأمانة العامة السياسات الموضوعة من المجلس المركزي وإدارة العمل السياسي والتنظيمي .
2. تعين الأمانة العامة الناطق الرسمي من بين أعضائها.

المادة 11. ترتبط الأمانة العامة المكاتب الآتية:
1. مكتب الأمانة العامة.
2. مكتب الثقافة والإعلام.
3. مكتب العشائر.
4. المكتب المالي والاستثمارات.
5. مكتب العلاقات العامة وتنبثق عنه:
أ‌- لجنة العلاقات الوطنية.
ب‌- لجنة العلاقات العربية والإسلامية.
ت‌- لجنة العلاقات الدولية.
6. المكتب القانوني وتتفرع عنه لجنة الدفاع عن حقوق الانسان0
7. المكتب النسوي.

المادة 12. مالية المؤتمر وتتكون من :
1. مساهمة أعضاء المؤتمر.
2. التبرعات والهبات النزيهة وغير المشروطة.
3. استثمارات المؤتمر.
4. ريع المطبوعات والإصدارات.

الباب الثالث:
المادة 13.
1. تكون إدارة العمل في المؤتمر ومؤسساته بطريقة جماعية.
2. يكون التصويت بشكل عام بالأغلبية البسيطة (نصف+واحد) إلا في الحالات التي يتطلب فيها اجتماع الآراء كقبول الأعضاء الجدد, أو يكون بالثلثين على أن يكون الاعتراض مستندا إلى دلائل قطعية تؤكد عدم توفر الشروط بالعضو المتقدم للانتماء.
3. يكون رؤساء المكاتب من أعضاء الأمانة حصرا.
4. يكون الناطق الرسمي باسم المؤتمر رئيسا لمكتب الثقافة والإعلام.
5. يتحقق النصاب القانوني لاجتماع كل من الأمانة العامة والمجلس المركزي بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع ويعد النصاب كاملا في حالة حضور نصف عدد الأعضاء في الاجتماع القادم.
6. في حالة تكرار غياب أي عضو من أعضاء الأمانة العامة من دون أسباب موجبة لثلاث اجتماعات متتالية يحق للأمانة العامة إعفائه من عضويتها ويحل محله ممثل آخر للتنظيم نفسه.
7. للمجلس المركزي المصادقة على هذا التنظيم وتعديل أي من أحكامه.
8. في حال عقد اجتماع أو فعالية لآي من القوى السياسية المنتمية للمؤتمر يطلب حضور عضو ممثل عن الأمانة العامة.
9. على الأمانة العامة في حال عدم إمكانية عقد مؤتمر عام كل سنة لظروف أمنية أن تصدر بيانا توضيحيا لتأجيل الموعد لمدة ثلاثة أشهر ولمرتين فقط .
10. يحق للأمانة العامة فتح فروع للمؤتمر في محافظات القطر أو خارج العراق.
11. ينفذ هذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من المجلس المركزي في يوم 27 ذي الحجة سنة 1428 المصادف ليوم 6/1/2008 .

 

المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني


التاسيسي ينتفض لهويته العربية